السيد عميد الدين الأعرج

182

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

الدرهم منه شيء يصحّ تملَّكه ، فإذا فسّره بذلك قبل تفسيره ، وإن فسّره بما يستغرق الدرهم قيمته كألف حبّة حنطة قال ابن الجنيد : بطل الاستثناء ( 1 ) . وقال المصنّف في المختلف : انّه يبطل التفسير ، ويطالب بتفسير يبقى بعد الاستثناء معه ما يصحّ تملَّكه ( 2 ) . وجعل كلَّا من القولين في هذا الكتاب محتملا . أمّا بطلان الاستثناء فلأنّه مستغرق لما عيّنه ، والاستثناء المستغرق باطل ، وأمّا صحّته وبطلان التفسير فلأنّ الأصل صحّة الإقرار والاستثناء ، والحكم بصحّتهما يستدعي بطلان التفسير فيطالب بغيره . قوله رحمه الله : « ولو قال : له درهم ودرهم إلَّا درهما قيل : إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل ، وإلَّا صحّ ، وليس بمعتمد » . أقول : هذا القول المحكي هو قول الشيخ رحمه الله فإنّه قال في المبسوط : إذا قال : له درهم ودرهم إلَّا درهما ، فعلى ما يذهب إليه من انّ الاستثناء إذا تعقّب جملا معطوفا بعضها على بعض بالواو فإنّه يرجع إلى الجميع ، ويجب أن نقول : إنّه يصحّ ويكون إقرارا بدرهم ، ومن قال : إنّه يرجع إلى ما يليه وهو درهم لا يجوز أن يستثني درهما من درهم ( 3 ) . وتبعه ابن إدريس ( 4 ) . وقال في الخلاف : يلزمه درهم ، قال : لأنّ الجملتين إذا كان بينهما حرف عطف

--> ( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل العاشر في الإقرار ص 442 س 19 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل العاشر في الإقرار ص 442 س 20 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 10 . ( 4 ) السرائر : باب الإقرار ج 2 ص 502 .